- والأعذار التي لا تقطع التتابع هي : .
- 1 - الخروج من المسجد لأكل أو شرب إن لم يتوفر في المسجد أو لبول أو غائط أو لغسل جنابة لما روت عائشة Bها قالت : " وإن كان رسول الله A ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا " ( 1 ) . لكن لا تجوز له الإقامة بعد فراغه من قضاء حاجته لعدم الحاجة إلى ذلك .
- 2 - الخروج من المسجد إلى المنارة المنفصلة عنه للأذان إن كان المعتكف مؤذنا راتبا ألف الناس صوته وألف هو صعود المنارة وإلا بطل اعتكافه .
- 3 - خروج المعتكف لإقامة حد ثبت عليه بغير إقراره .
- 4 - خروج المرأة لأجل عدة ليست بسببها .
- 5 - الخروج لأداء شهادة تعين عليه تحملها وأداؤها .
( 6 ) الخروج من المسجد لمرض شق عليه معه لبث فيه كأن يحتاج إلى من يخدمه أو طبيب يعالجه أو خشي تلويث المسجد إن كان مصابا بإسهال أو إقياء . أما المرض الخفيف كصداع أو حمى خفيفة فلا يعتبر عذرا للخروج من المسجد .
( 7 ) الخروج من المسجد لحيض إذا كانت مدة الاعتكاف لا تخلو غالبا بأن كانت تزيد على خمسة عشر يوما .
( 8 ) الخروج من المسجد لإغماء وإذا لبث المغمى عليه في المسجد حسبت له مدة إغمائه من الاعتكاف بخلاف الجنون فلا تحسب مدته من الاعتكاف لفقدان أهلية العبادة .
( 9 ) خروجه مكرها بغير حق أو ناسيا لحديث ابن عباس Bهما أن رسول الله A قال : " إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " ( 2 ) .
وكل عذر ليس قاطعا للتتابع يجب العود عند الفراغ منه بلا تجديد للنية ولو أخر انقطع التتابع وتعذر البناء ووجب عليه الاستئناف بنية جديدة .
ويجب قضاء الأوقات المصروفة إلى غير قضاء الحاجة دون المصروفة له وللذهاب إليه والمجيء منه .
_________ .
( 1 ) البخاري ج 2 / كتاب الاعتكاف باب 3 / 1925 .
( 2 ) ابن ماجه ج 1 / كتاب الطلاق باب 16 / 2045