- 1 - فاحش القول فينبغي للصائم أن يصون لسانه عن الكذب والغيبة والنميمة ونحو ذلك لما روى أبو هريرة Bه قال : قال رسول الله A : " من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه " ( 1 ) ولما روى أبو هريرة Bه أيضا قال : قال النبي A : " . . . وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل : إني امرؤ صائم " ( 2 ) .
- 2 - النظر إلى ما يحل التمتع به كالأزهار من ورد ونرجس وريحان ونحو ذلك وكذا الشم لأنواع الطيب لتنكسر في نفسه شرة الهوى ويقوى على التقوى ولأن في ذلك من الترفه ما لا يناسب حكمة الصوم .
- 3 - الحجامة لأنها تضعفه وربما أحوجته إلى الإفطار ( 3 ) .
- 4 - ذوق الطعام إلا لحاجة ( 4 ) وذلك خشية وصوله إلى حلقه .
- 5 - مضغ العلك الذي ليس له طعم ( 5 ) لأنه يجمع الريق ويورث العطش . أما إذا كان مما يتفتت ويبتلع شيء من أجزائه فهذا يحرم ويفطر فاعله .
- 6 - ترك القبلة أولى إن لم تحرك شهوة وإلا حرمت وضابط تحريك الشهوة إنزال المني والأصل فيه ما روت عائشة Bها قالت : " كان النبي A يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه " ( 6 ) . وعن أبي هريرة Bه " أن رجلا سأل النبي A عن المباشرة للصائم فرخص له وأتاه آخر فنهاه فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب " ( 7 ) .
- 7 - السواك بعد الزوال لحديث أبي هريرة Bه أن رسول الله A قال : " والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك " ( 8 ) . وكذلك المضمضة في غير وضوء بعد الزوال لشبهها بالسواك .
- 8 - تأخير الفطر لمن قصده لما روي عن سهل بن سعد Bه أن رسول الله A قال : " لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر " ( 9 ) .
- 9 - الاستحمام لغير حاجة ( 10 ) إن قدر أنه يحصل منه تأذ وإلا فلا كراهة .
- 10 - يحرم الوصال في الصوم ( 11 ) وهو من خواص النبي A لما روى أبو هريرة Bه " أن النبي A قال : " إياكم والوصال " مرتين . قيل : إنك تواصل . قال : " إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني " " ( 12 ) . فإن صام فصومه صحيح وهو آثم .
_________ .
( 1 ) البخاري ج 2 / كتاب الصوم باب 8 / 1804 .
( 2 ) البخاري ج 2 / كتاب الصوم باب 9 / 1805 . والرفث : الفحش من القول . والصخب : الخصام والصياح . والمراد بالنهي عن ذلك تأكيد حال الصوم وإلا فغير الصائم منهي عن ذلك أيضا .
( 3 ) ويقاس عليها أخذ حقنة دم من الجسم للفحص الطبي إن لم تكن الحاجة ماسة .
( 4 ) كالزوجة تخاف زوجها إن هي أساءت الطبخ .
( 5 ) أما ذو الطعم فمبطل للصوم .
( 6 ) البخاري ج 2 / كتاب الصوم باب 23 / 1826 ، والإرب العضو والحاجة .
( 7 ) أبو داود ج 2 / كتاب الصوم باب 35 / 2337 .
( 8 ) البخاري ج 2 / كتاب الصوم باب 2 / 1795 .
( 9 ) البخاري ج 2 / كتاب الصوم باب 44 / 1856 .
( 10 ) يراد بالحاجة غسل فرض أو سنة .
( 11 ) وهو أن يستديم المرء جميع أوصاف الصائمين يومين أو أكثر .
( 12 ) البخاري ج 2 / كتاب الصوم باب 48 / 1865