- وهو صوم يومي عيد الفطر وعيد الأضحى لحديث أبي سعيد الخدري Bه قال : " نهى النبي A عن صوم يوم الفطر والنحر " ( 1 ) . وصوم أيام التشريق ( 2 ) وهي اليوم الثاني والثالث والرابع من أيام عيد الأضحى لحديث نبيشة الهذلي Bه قال : قال رسول الله A : " أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله " ( 3 ) فإن صام لم يصح صومه .
ويحرم على المرأة صوم التطوع وزوجها حاضر إلا بإذنه لحديث أبي هريرة Bه عن النبي A قال : " لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه " ( 4 ) . ولأن حق الزوج فرض فلا يجوز تركه بنفل فإن صامت فالصوم صحيح وهي آثمة . وأما صومها التطوع في غيبة زوجها عن بلدها فجائز لمفهوم الحديث ولزوال معنى النهي .
_________ .
( 1 ) البخاري ج 2 / كتاب الصوم باب 65 / 1890 .
( 2 ) سميت كذلك لأن الحجاج يشرقون فيها لحوم الأضاحي والهدايا أي ينشرونها ويقددونها وهي الأيام المعدودات التي ذكرها الله سبحانه .
( 3 ) مسلم ج 2 / كتاب الصيام باب 23 / 144 .
( 4 ) البخاري ج 5 / كتاب النكاح باب 84 / 4896