- وهى إطعام مد من غالب قوت البلد إلى مسكين عن كل يوم ولا يجوز إخراج القيمة ( 1 ) ولا يجوز إخراجها قبل رمضان وإنما تخرج بعد دخول ليلة الصيام . وتجب على كل من ذكر في حالات الإفطار السابق ذكرها الموجبة للفدية دون القضاء أو للفدية مع القضاء .
_________ .
( 1 ) أما عند الحنفية فمقدارها نصف صاع بر أو صاع تمر أو زبيب ويجوز إخراج القيمة . فالشافعي إن أراد أن يخرج القيمة قلد الحنفية وأخرج قيمة نصف الصاع لا قيمة المد . والصاع في عصر الإمام أبي حنيفة يساوي 4 كغ تقريبا . فنصف الصاع يساوي 2 كغ تقريبا