- سادسا - النقاء من الحيض والنفاس : فلا يصح الصوم من الحائض والنفساء بل يحرم عليهما بالإجماع . وإذا نقيت من الحيض أو النفاس قبل الفجر صح صومها ولو لم تغتسل طيلة النهار حتى أذان المغرب وكذا من احتلم أثناء النهار أو أصبح جنبا يصح صومه ولو لم يغتسل روت عائشة Bها " أن النبي A كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصومه " ( 1 ) . أما إذا نقيت من الحيض أو النفاس بعد الفجر ولو بقليل لم يصح صوم ذاك النهار إلا أنه يسن لها الإمساك عن المفطرات تتمة اليوم وعليها القضاء .
وأما لو حاضت بعد أذان المغرب ولو بقليل فيصح صوم يومها وليس عليها إعادته .
_________ .
( 1 ) البخاري ج 2 / كتاب الصوم باب 25 / 1830