- ثانيا - الإمساك عن الجماع عمدا ( 1 ) وإن لم ينزل والإمساك عن الاستمناء : أما الجاهل المعذور بجهله والمكره فالجماع غير مفطر في حقهما وكذا الجماع ناسيا للصوم فهو كالأكل ناسيا لا يفطر لما روى أبو هريرة Bه قال : قال رسول الله A : ( من أكل أو شرب ناسيا فلا يفطر فإنما هو رزق رزقه الله ) ( 2 ) فالنص هنا على الأكل والشرب ويقاس عليه الجماع وسائر المفطرات .
ويفطر بخروج المني من مباشرة ولو لم يجامع لذلك حرمت المباشرة إن حركت شهوة لخوف الإنزال أما الإنزال بلا مباشرة فلا يفطر .
_________ .
( 1 ) العمد : هو فعل الشيء مختارا مع علمه بالتحريم .
( 2 ) الترمذي ج 3 / كتاب الصوم باب 26 / 721