- يستحب اتباع الجنازة وعدم الانصراف حتى يدفن لما روى أبو هريرة Bه قال : قال رسول الله A : " من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى .
تدفن فله قيراطان قيل وما القيراطان ؟ قال : مثل الجبلين العظيمين " ( 1 ) .
ويسن المشي أمامها قريبا منها على أنه يجوز له المشي حيث شاء قريبا منها لحديث المغيرة بن شعبة Bه المتقدم بعضه وفيه : " الراكب يسير خلف الجنازة والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها " ( 2 ) . وروى سالم عن أبيه Bهما قال " رأيت النبي A وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة " ( 3 ) ولأنه شفيع الميت والشفيع يتقدم المشفوع .
ويكره اللغط فيها واتباعها بنائحة أو نار لما روي عن عمرو بن العاص رضى الله عنه أنه قال وهو في سياقة الموت ( 4 ) : " . . . فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار . . . " ( 5 ) .
كما يكره اتباع النساء للجنازة لما روت أم عطية رضى الله عنها قالت : " نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا " ( 6 ) .
ويكره الركوب في الذهاب معها إلا لعذر فإن ركب في الانصراف لم يكن به بأس لما روى جابر بن سمرة رضى الله عنه " أن النبي A اتبع جنازة أبي الدحداح Bه ماشيا ورجع على فرس " ( 7 ) .
ولا يكره للمسلم اتباع جنازة قريبه الكافر لما روى عن علي Bه قال : " قلت للنبي A : إن عمك الشيخ الضال قد مات . قال : " اذهب فوار أباك " ( 8 ) . ويستحب لمن مرت به جنازة أن يقول : سبحان الله الذي لا يموت أو سبحان الملك القدوس وأن يدعو لها ويثني عليها إن كانت أهلا لذلك .
_________ .
( 1 ) مسلم ج 2 / كتاب الجنائز باب 17 / 52 .
( 2 ) أبو داود ج 3 / كتاب الجنائز باب 49 / 3180 .
( 3 ) الترمذي ج 3 / كتاب الجنائز باب 26 / 1007 .
( 4 ) أي حال حضور الموت .
( 5 ) مسلم ج ا / كتاب الإيمان باب 54 / 192 .
( 6 ) البخاري ج ا / كتاب الجنائز باب 29 / 1219 ، ولم يعزم علينا : أي ولم يؤكد علينا في المنع كما أكد علينا في غيره من المنهيات .
( 7 ) الترمذي ج 3 / كتاب الجنائز باب 29 / 1014 .
( 8 ) أبو داود ج 3 / كتاب الجنائز باب 70 / 3214