- أركانها : .
- 1 - النية ويجب فيها ما يجب في نية سائر الفرائض القصد والتعيين ونية الفرض بأن يقصد معنى قوله : أصلي فرض كفاية صلاة الجنازة على هذا الميت أو على من صلى عليه الإمام ولا يجب تعيين الميت الحاضر . وتصح الصلاة ولو اختلفت نية الإمام عن نية المأموم فلو نوى الإمام الصلاة على ميت حاضر أو غائب ونوى المأموم على غيره صحت الصلاة .
- 2 - القيام للقادر .
- 3 - أربع تكبيرات بما فيها تكبيرة الإحرام لما روي عن جابر Bه ( أن النبي A صلى على أصحمة النجاشي فكبر أربعا ) ( 1 ) وروى حميد قال : ( صلى بنا أنس Bه فكبر ثلاثا ثم سلم فقيل له فاستقبل القبلة ثم كبر الرابعة ثم سلم ) ( 2 ) .
- 4 - قراءة الفاتحة أو بدلها عند العجز عنها لعموم قوله A : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) ( 3 ) .
- 5 - الصلاة على النبي A بعد التكبيرة الثانية لأنها صلاة فوجب فيها الصلاة عليه A كسائر الصلوات ولا تجزئ بعد غير الثانية للإتباع وأقلها : اللهم صل على محمد .
- 6 - تخصيص الميت بالدعاء ولا يكفي الدعاء للمؤمنين والمؤمنات لحديث أبي هريرة Bه قال : سمعت رسول الله A يقول : ( إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء ) ( 4 ) .
ويتعين كون الدعاء بعد التكبيرة الثالثة ( 5 ) وأقله ما يقع عليه اسم الدعاء .
ويكفي في الطفل الدعاء لوالديه لحديث المغيرة بن شعبة Bه قال : ( . . . والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة ) ( 6 ) .
- 7 - التسليمة الأولى بحسب كيفيتها في سائر الصلوات . لما روي عن عبد الله بن مسعود Bه قال : ( ثلاث خلال كان رسول الله A يفعلهن تركهن الناس : إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة . . . ) ( 7 ) .
_________ .
( 1 ) البخاري ج 1 / كتاب الجنائز باب 63 / 1269 .
( 2 ) البخاري ج 1 / كتاب الجنائز باب 63 .
( 3 ) البخاري ج 1 / كتاب صفة الصلاة باب 13 / 723 ، من رواية عبادة بن الصامت Bه .
( 4 ) أبو داود ج 3 / كتاب الجنائز باب 60 / 3199 .
( 5 ) والسبب في عدم تعيين محل الفاتحة وتعيين محل الصلاة على النبي A والدعاء للميت كون القصد من الصلاة على الميت الشفاعة وهي حاصلة بالدعاء له والصلاة على النبي A لقبول الدعاء من أجل ذلك تعين نمحل كل منهما أما الفاتحة فلم يتعين محلها إشعارا بأن القراءة دخيلة على الصلاة .
( 6 ) أبو داود ج 3 / كتاب الجنائز باب 49 / 3180 ، قال أبو داود : وأحسب أن أهل زياد - أحد رجال السند - أخبروني أنه أي المغيرة رفعه إلى النبي A .
( 7 ) البيهقي ج 4 / ص 43