- حكمها : .
تجب الصلاة على الميت وجوبا كفائيا كما قدمنا . ولو لم يوجد إلا بعض الميت من رأس أو رجل صلي عليه . ولا يسقط فرضها بصلاة النساء ما وجد ذكرا ولو صبيا - إن كان مميزا - فإن لم يصل أمرنه بالصلاة . أما في حال عدم وجود ذكران ولو صبية فيسقط الفرض بصلاة النساء فرادى فإن صلين جماعة فلا بأس سواء كان الميت رجلا أو امرأة