- يجوز جمع التقديم في المطر للجماعة تأتي من مكان بعيد ويتأذى أفرادها كلهم وكذا في حالة البرد والثلج إن ذابا حال نزولهما وبلا الثوب ومثل ذلك الشفان وهو ريح باردة فيها نداوة فإذا بل الثوب جاز الجمع . وخرج بذلك الحل والريح والظلمة والمرض والخوف وغير ذلك من الأعذار المبيحة لترك الجماعة فلا يجوز الجمع بسببها لأنها قد كانت في زمان النبي A ولم ينقل أنه جمع لأجلها ولحديث المواقيت فلا تجوز مخالفته إلا بنص صريح أما جمع التأخير في المطر فلا يجوز . والدليل على جواز جمع التقديم في المطر ما روى ابن عباس Bهما قال : " صلى رسول الله A الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر ( 1 ) " . قال مالك Bه " أرى ذلك في المطر " . بمثله قال الشافعي Bه .
وأجاز بعض الشافعية جمع التقديم والتأخير بالمرض كأن كان يحم في الأولى فيؤخرها إلى وقت الثانية أو كان يحم في وقت الثانية فيقدمها مع الأولى . على أن المشهور ما ذكرنا أن المرض والوحل والبرد والريح والظلمة لا تبيح الجمع للأسباب التي ذكرنا . واستدل المجيزون بحديث ابن عباس Bهما قال : " جمع رسول الله A بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر " ( 2 ) . قال النووي في المجموع : " ووجه الدلالة منه أن هذا الجمع إما أن يكون بالمرض وإما بغيره مما في معناه أو دونه ولأن حاجة المريض والخائف آكد من الممطور " .
_________ .
( 1 ) مسلم ج 1 / كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب 6 / 49 .
( 2 ) مسلم ج 1 / كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب 6 / 54