1 - نيته قبل خروج وقت الأولى ولو لم يبق من الوقت إلا بقدر ما يسع ركعة وذلك ليتميز عن التأخير تعديا . فلو أخر النية إلى وقت لا تسع فيه ركعة فقد عصى وصارت الأولى قضاء