1 - أن ينوي القصر مع الإحرام بأن يقول مثلا : نويت أن أصلي فرض الظهر مقصورا فلو نواه بعد الإحرام لم ينفعه .
فلو نوى الإتمام أو أطلق أتم ولو شك هل نوى القصر أو الإتمام وجب عليه الإتمام ولو تذكر على قرب نية القصر لأنه مضى جزء من صلاته على حكم الإتمام . وإذا لم ينو القصر ثم فسدت صلاته لم يجز له قصرها بعدئذ لأن الصلاة استقرت في ذمته تامة