- خامسا - أن يكون مؤديا للصلاة الرباعية أو قاضيا لفائتة سفر رباعية لا فائته الحضر . ويقصر فائته السفر إن قضاها في السفر ولو كان غير السفر الذي فاتته فيه لكن بشرط أن يكو السفر الثاني طويلا أيضا . أما إن قضاها في الحضر أو في السفر قصير فيتمها . وأما فائتة الحضر فعليه أن يتمها ولو قضاها في السفر .
وأما الفائتة المشكوك فيها : أهي فائتة حضر أم سفر فتقضى تامة للاحتياط سواء قضاها في الحضر أو السفر