- 1 - مباح : إذا كان السفر مرحلتين إلى دون الثلاث . لما روي عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس Bهما كان يقصر الصلاة في مثل ما بين مكة والطائف وفي مثل ما بين مكة وعسفان وفي مثل ما بين مكة وجدة . قال مالك : وذلك أربعة برد ( 1 ) .
لكن الإتمام أفضل خروجا من خلاف أبي حنيفة وغيره ممن لا يبيحون القصر إلا إذا كان السفر ثلاث مراحل فأكثر . كما يستحب الإتمام لمن يديم السفر بأهله في البحر .
- 2 - سنة مؤكدة : .
أ - إذا كان السفر ثلاث مراحل فأكثر من 121 كم فأكثر . لما روي عن عائشة Bها " أنها اعتمرت مع رسول الله A من المدينة إلى مكة حتى إذا قدمت مكة قالت يا رسول الله بأبي أنت وأمي قصرت وأتممت وأفطرت وصمت قال . قال : ( أحسنت يا عائشة ) وما عاب علي " ( 2 ) .
ب - إذا وجد في نفسه كراهة القصر يقصر ليرغم نفسه على الحكم الشرعي .
- 3 - واجب مع الجمع : في حالة تأخير الظهر لوقت العصر بنية الجمع وتأخير الصلاة إلى أن يبقى من الوقت وقت العصر ما يسع أربع ركعات فقط .
_________ .
( 1 ) الموطأ ج 1 / كتاب قصر الصلاة في السفر باب 3 / 15 ، والبرد : جمع بريد والبريد أربعة فراسخ وقدروا المسافة بالكيلو مترات بعد التدقيق فبلغت ثمانين كيلو مترا ونصف الكليو متر ومائة وأربعين مترا .
( 2 ) النسائي ج 3 / ص 122