- 1 - الإسلام والبلوغ والعقل ( 1 ) . أما الصبي غير البالغ فتستحب له .
- 2 - الحرية الكاملة يخرج بذلك المبعض ( 2 ) فلا تجب عليه ولا على العبد وإن استحب لسيديهما أن يأذنا لهما فيها وحينئذ يستحب لهما حضورها ولا يجب .
- 3 - الذكورة فلا تجب على المرأة لكن إن صلتها أجزأت عن الظهر كالرجال .
- 4 - الصحة فلا تجب على المريض المرخص له بترك الجماعة سواء فاتت الجمعة على أهل القرية بتخلفه لنقصان العدد أم لا وذلك إن لم يحضر مكان إقامتها لحديث طارق ابن شهاب Bه عن النبي A قال : ( الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة : عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض ) ( 3 ) .
والمرض المسقط للجمعة هو الذي يلحق صاحبه بذهابه إليها مشقة ظاهرة غير محتملة . فإن كان في مكان إقامتها ودخل وقتها ولم يزد ضرره بانتظار فعلها أو أقيمت الصلاة وهو حاضر فعندئذ تجب عليه لأنه إنما لم تجب عليه للمشقة وتد زالت بالحضور . ولا ينصرف بعد تحرمه إلا لأمر شديد جدا . أما قبل دخول وقتها فله أن ينصرف ولو أمن الضرر بعد دخول الوقت على أنه إن تكلف المشقة وحضر كان أفضل .
- 5 - الإقامة ويخرج بذلك المسافر سفرا مباحا ولو قصيرا لاشتغاله بأسباب السفر فإن نوى إقامة أربعة أيام غير يومي الدخول والخروج لزمته بلا خلاف . ويحرم على من تلزمه الجمعة السفر بعد فجر يومها إلا إذا أمكنه فعلها في مقصده أو طريقه أو كان يلحقه ضرر بتخلفه عن رفقته .
- 6 - تجب الجمعة على من بلغه نداء صيت ( 4 ) من طرف موضع الجمعة مع سكون الريح والصوت وهو مستمع لحديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما عن النبي A قال : ( الجمعة على كل من سمع النداء ) ( 5 ) .
_________ .
( 1 ) زوال العقل مسقط للجمعة إن كان بسب غير محرم أما إن كان سبب محرم كالسكر ونحوه فليس بمسقط لها .
( 2 ) المبغض هو الذي بعضه رقيق وبعضه حر بأحد أسباب التبعيض .
( 3 ) أبو داود ج 1 / كتاب الصلاة باب 215 / 1067 .
( 4 ) مؤذن رفيع الصوت .
( 5 ) أبو داود ج 1 / كتاب الصلاة باب 212 / 1056