- ( 2 ) في الأقوال : .
- إن قارن إحرام المأموم إحرام إمامه أو سبقه لم تنعقد صلاته لحديث أبي هريرة Bه قال : قال رسول الله A : ( إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر ) ( 1 ) ولأنه علق صلاته بصلاة إمامه قبل أن تنعقد .
ومثل ذلك ما لو شك في مقارنته أو ظن أنه تأخر فبانت مقارنته فيشترط تأخر جميع تكبيرة المأموم على جميع تكبيرة الإمام .
- أما السلام فإن قارنه فيه كره له ذلك ولا تبطل صلاته .
- أما الفاتحة - في الصلاة السرية - أو التشهد فإن فرغ منهما قبل شروع الإمام فلا يضر بل يجزيان لأنه لا يظهر في ذلك مخالفة .
- أما المقارنة في الفاتحة في الصلاة الجهرية فتكره وتفوت فضيلة الجماعة في هذا الركن .
ويسن للمسبوق ( 2 ) ألا يشتغل بسنة مثل دعاء الافتتاح أو التعوذ بل يبادر إلى قراءة الفاتحة مباشرة لأنها فرض فلا يشتغل عنها بنفل إلا إن ظن أنه يدركها مع اشتغاله بالسنة فإن اشتغل . بسنة تخلف وقرأ من الفاتحة بقدر السنة وجوبا لتقصيره بالتشاغل عن الواجب بسنة فإذا فرغ مما عليه وأدرك الإمام في الركوع فقد أدرك الركعة أما إن أدركه بالاعتدال فيوافقه ولا يركع وتفوته الركعة فيأتي بركعة بعد انتهاء إمامه وإن لم يفرغ مما عليه وأراد الإمام الهوي للسجود تعينت نية المفارقة أما إن هوى للسجود ولم ينو المأموم المفارقة فتبطل صلاته وكذا لو هوى معه .
وإن لم يشتغل بسنة فيتبع إمامه وجوبا في الركوع ويسقط عنه ما بقي عليه من الفاتحة وتحسب له الركعة لأن متابعة الإمام آكد فإن تخلف لإتمام قراءته حتى رفع الإمام من الركوع فاتته الركعة لأنه متخلف بلا عذر ولا تبطل صلاته فيتابع الإمام في الهوي إلى السجود ويصير كأنه أدركه الآن والركعة غير محسوبة له .
_________ .
( 1 ) أبو داود ج 1 / كتاب الصلاة باب 69 / 603 .
( 2 ) المسبوق : هو من لم يدرك مع الإمام زمنا يسع قدر الفاتحة