- يدرك المأموم الجماعة ما لم يسلم الإمام التسليمة الأولى ( 1 ) أما إن أدركه وقد شرع فيها فتنعقد صلاة المأموم منفردا . ومعنى الإدراك أن يحصل له فضلها .
وتدرك فضيلة التحريم بالاشتغال به عقب تحرم الإمام مع حضور تكبيرة الإمام لحديث أبي هريرة Bه أن رسول الله A قال : ( إنما الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا . . . ) ( 2 ) فالفاء تدل على وجوب التعقيب فإذا أبطأ ولو لمصلحة الصلاة كالتطهر ولم يحضر تكبيرة إحرام الإمام فاتته فضيلتها .
_________ .
( 1 ) هذا في غير الجمعة أما الجمعة فلا تدرك جماعتها ولا تثبت جمعة إلا بركعة كاملة لأن الجماعة شرط لصحة صلاتها .
( 2 ) مسلم ج 1 / كتاب الصلاة باب 19 / 86