- تتحقق باثنين فأكثر لما روي عن مالك بن الحويرث Bه قال : " أتيت النبي A أنا وصاحب لي فلما أردنا الإقفال من عنده قال لنا : ( إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما وليؤمكما أكبركما ) ( 1 ) " .
وتحصل الفضيلة بصلاة الرجل في بيته مع زوجته ونحوها وسواء قل الجمع أو كثر لكن يفضل الجمع الكثير إلا في حالات سنذكرها لما روى أبى بن كعب Bه قال : قال رسول الله A : ( صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كثر فهو أحب إلى الله تعالى ) ( 2 ) .
وتفضل الصلاة المكتوبة في المسجد عليها في البيت أو في غير المسجد لما روى أبو هريرة Bه قال : قال رسول الله A : ( من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضى فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة ( 3 ) ) . ولأن المسجد أكثر جمعا . والصلاة في المساجد التي يكثر فيها الناس أفضل لحديث أبي بن كعب Bه المتقدم .
أما الحالات التي يفضل فيها الجمع القليل على الكثير فهي : .
- 1 - إذا كان إمام الكثرة مبتدعا كمعتزلي أو فاسقا لما روي عن جابر بن عبد الله Bهما قال : خطبنا رسول الله A فقال : ( ألا لا تؤمن امرأة رجلا ولا يؤم أعرابي مهاجرا ولا يؤم فاجر مؤمن ( 4 ) ) . أو كان الإمام معتقدا ندب بعض الواجبات كحنفي إماما لشافعي .
- 2 - إذا كان إمام الجمع القليل يبادر إلى الصلاة في وقت الفضيلة وغيره بخلافه .
- 3 - إذا كان إمام الجمع القليل ليس في أرضه شبهة كثير الجمع بخلافه .
- 4 - إذا كان الذهاب إلى الجمع الكثير يعطل الجماعة في المسجد القريب .
أما إذا لم يجد إلا جماعة واحدة إمامها مبتدع أو نحوه فليصل خلفه لأن هذا أفضل من الانفراد لحديث أبي هريرة Bه قال : قال A : ( الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر ( 5 ) ) .
_________ .
( 1 ) مسلم ج ا / كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب 53 / 293 .
( 2 ) أبو داود ج ا / كتاب الصلاة باب 48 / 554 .
( 3 ) مسلم ج ا / كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب 51 / 282 .
( 4 ) أبن ماجه ج 1 / كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب 78 / 1081 .
( 5 ) أبو داود ج 1 / كتاب الصلاة باب 64 / 594