- 1 - هي فرض كفاية على الرجال الأحرار المقيمين ساتري العورة غير المعذورين في أداء المكتوبة . عن أبي الدرداء Bه قال : سمعت رسول الله A يقول : ( ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية ( 1 ) ) . وقوله : ( لا تقام فيهم الصلاة ) دليل على أنها فرض كفاية ولو كانت فرض عين لقال : لا يقيمون .
ويشترط ظهور شعار الإسلام في إقامتها بمحل في القرية الصغيرة أو بمحال في القرية الكبيرة والمدينة فلو أقاموها في البيوت ولم يظهر الشعار لم يسقط فرض الكفاية عنهم ولو امتنعوا عن إظهارها في الناس قوتلوا عليها .
- 2 - وهى سنة مؤكدة في التراويح وفي وتر رمضان والعيدين والكسوفين والاستسقاء .
- 3 - وهي سنة كذلك في المقضية التي يتفق الإمام والمأموم فيها بأن يفوتهما فرض من جنس واحد لما روى أبو هريرة Bه " أن رسول الله A حين قفل من غزوة خيبر سار ليلة حتى إذا أدركه الكرى عرس ( 2 ) . . . وفيه : فلم يستيقظ رسول الله A ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس فكان رسول الله A أولهم استيقاظا ففزع رسول الله A فقال : ( أي بلال ) . فقال بلال : أخذ بنفسي الذي أخذ - بأبي أنت وأمي يا رسول الله - بنفسك قال : ( اقتادوا ) . فاقتادوا رواحلهم شيئا ثم توضأ رسول الله A وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم الصبح فلما قضى الصلاة قال : ( من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله قال : { أقم الصلاة لذكري } " ( 3 ) ) .
- 4 - كما تسن للنساء غير المشتهيات إن أذن الزوج - وهو مستحب له إن أمن المفسدة عليهن وعلى غيرهن - على ألا يلبسن فاخر الثياب ولا يطيبن إذا حضرنها في المسجد مع الرجال لما روى أبو هريرة Bه أن رسول الله A قال : ( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن وهن تفلات ( 4 ) ) . وهى غير متأكدة في حقهن كتأكدها في حق الرجال وجماعتهن في البيوت أفضل لما روى ابن عمر Bهما قال : قال رسول الله A : ( لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن ( 5 ) ) .
والدليل على استحباب الجماعة لهن حديث أم ورقة Bها " كان رسول الله A يزورها في بيتها . . . . . وأمرها أن تؤم أهل دارها " ( 6 ) . وما روت ريطة الحنفية قالت : " أمتنا عائشة فقامت بيننا في الصلاة المكتوبة " ( 7 ) . وما روت حجيرة قالت : " أمتنا أم سلمة في صلاة العصر فقامت بيننا " ( 8 ) .
- 5 - وهي مكروهة للنساء ذوات الهيئات في المسجد خوف الفتنة ويقاس جمالهن على الطيب بجامع تحريكهما لداع الشهوة عند الرجل . عن عائشة Bها قالت : " لو أدرك رسول الله A ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بنى إسرائيل " ( 9 ) .
- 6 - أما الجماعة في الرواتب والضحى ووتر غير رمضان فغير مسنونة وكل نفل لا تسن فيه الجماعة فأداؤه في البيت أفضل لما روي عن زيد بن ثابت Bه أن النبي A قال : ( صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ) ( 10 ) .
_________ .
( 1 ) النسائي ج 2 / ص 106 ، والقاصية : الشاة البعيدة عن الغنم المنفردة عنها .
( 2 ) نزل آخر الليل للنوم والاستراحة .
( 3 ) مسلم ج ا / كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب 55 / 309 .
( 4 ) أبو داود ج ا / كتاب الصلاة باب 53 / 565 ، وتفلات : تاركات الطيب .
( 5 ) أبو داود ج ا / كتاب الصلاة باب 53 / 567 .
( 6 ) أبو داود ج ا / كتاب الصلاة باب 62 / 592 .
( 7 ) و ( 8 ) الدارقطني ج ا / ص 404 - 405 .
( 9 ) البخاري ج ا / كتاب صفة الصلاة باب 79 / 831 .
( 10 ) البخاري ج ا / كتاب الجماعة والإمامة باب 52 / 698