3 - ركعتا تحية المسجد : ودليلهما ما روي عن أبي قتادة Bه أن رسول الله A قال : ( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين ) ( مسلم ج 1 / كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب 11 / 70 ) ويجوز أن يصليها أكثر من ركعتين لكن بتسليمة واحدة ويكره أن يجلس من غير تحية المسجد الحرام فهي الطواف . وشرط التحية ألا تشغله عن الجماعة بل ويكره له فعلها إذا وجد المكتوبة تقام لما روى أبو هريرة Bه عن النبي A أنه قال : ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ) ( مسلم ج 1 / كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب 9 / 63 ) ويحصله ثواب التحية في هذه الحال لأنها تحصل بجمعها مع غيرها نافلة كانت أو فريضة ( لكنها لا تحصل بصلاة الجنازة ولا بسجدتي التلاوة والشكر ) ولو لم ينو التحية .
ولا تسن التحية للخطيب إذا دخل للخطبة في غير المسجد الحرام أما في المسجد الحرام فعليه التحية بالطواف .
ويكره دخول المسجد في وقت الحرمة بنية تحية المسجد .
فواتها : تفوت بالجلوس عامدا أو ناسيا إن طال الفصل ولا تقضى . أما إن جلس ناسيا أو جاهلا وقصر الفصل فلا تفوت لما روي عن جابر Bه قال : " جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله A قاعد على المنبر فقعد سليك قبل أن يصلي . فقال له النبي A ( أركعت ركعتين ؟ ) قال : لا قال : ( قم فاركعهما ) " مسلم ج 2 / كتاب الجمعة باب 14 / 58 )