1 - صلاة الضحى : حكمها سنة مؤكدة ودليها ما روي عن أبي الدرداء Bه قال : " أوصاني حبيبي A بثلاث لن أدعهن ما عشت : بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى وبأن لا أنام حتى أوتر " ( مسلم ج 1 / كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب 13 / 86 ) .
ووقتها : من ارتفاع الشمس في السماء قد رمح إلى الزوال ووقتها المختار إذا مضى ربع النهار لحديث زيد بن أرقم Bه أن رسول الله A قال : ( صلاة الأوابين حين ترمض الفصال ) ( مسلم ج 1 / كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب 19 / 143 ، والرمضاء : الرمل الذي اشتدت حرارته من الشم أي حين تبرك الفصلان من شدة الحر في أخفافها . والفصال : هي الصغار من أولاد الإبل . ) .
وأقلها ركعتان وأدنى الكمال أربع وأفضلها ثمان . لثلاث روايات وردت في صحيح مسلم إحداها عن أبي ذر Bه أن رسول الله A قال : ( يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة . . . ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى ) ( مسلم ج 1 / كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب 13 / 84 . والسلامى : أصله عظام الأصابع وسائر الكف ثم استعمل في جميع عظام البدن ) والثانية عن عائشة Bها قالت : " كان رسول الله A يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله ( مسلم ج 1 / كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب 13 / 79 ) والثالثة عن أم هانئ Bها " أن النبي A دخل بيتها يوم فتح مكة فصلى ثماني ركعات " ( مسلم ج 1 / كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب 13 / 80 ) .
ويسلم من كل ركعتين لما روت أم هانئ Bها " أن النبي A يوم الفتح صلى سبحة الضحى ثماني ركعات يسلم من كل ركعتين " 0 أبو داود ج 2 / كتاب الصلاة باب / 301 / 1290 ) .
ويستبح فيها قراءة سورتي الكافرون والإخلاص ثم سورتي الشمس والضحى