- 1 - ركعتان قبل الظهر وركعتان بعده زيادة على المؤكد : روي عن عائشة Bها " أن النبي A كان لا يدع أربعا قبل الظهر " ( البخاري ج 1 / كتاب التطوع باب 10 / 1127 ) وروي عن أم حبيبة Bها قالت : قال A : ( من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار ) ( الترمذي ج 2 / أبواب الصلاة باب 317 / 428 ) ويمكن قياس سنة الجمعة على سنة الظهر فتصلي أربعا قبلية وأربعا بعدية وروي عن أبو هريرة Bه قال : قال رسول الله A : ( إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعا ) ( مسلم ج 2 / كتاب الجمعة باب 18 / 67 ) .
وله أن يجمع الأربع القبلية بإحرام واحد وسلام واحد لكن الفصل أفضل وله ذلك في البعدية والفصل أولى كذلك وله أن يجمع القبلية والبعدية بإحرام واحد بعد الفرض ويقول : نويت أن أصلي ثماني ركعات سنة الظهر القبلية والبعدية .
أما إذا صلى الظهر بعد الجمعة ( يفعل ذلك احتياطا في الأمصار التي تعددت فيها الجمعة لغير حاجة ويسرد التفصيل في بحث صلاة الجمعة ) فتقوم سنة الظهر القبلية مقام سنة الجمعة البعدية . ويندب قضاء القبلية والبعدية إذا خرج وقتهما الذي هو وقت الفرض ( وبصورة عامة إذا فات نفل مؤقت ندب قضاؤه وألحق بذلك التهجد . أما التي لها سبب فلا تقضي إن فاتت ) .
- 2 - أربع ركعات قبل العصر لحديث ابن عمر Bه عن النبي A : ( رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا ) ( الترمذي ج 2 / أبواب الصلاة باب 318 / 430 ) .
وله جمعها بإحرام وسلام أو فصلها بإحرامين وسلامين .
- 3 - ركعتان قبل المغرب .
- 4 - ركعتان قبل العشاء