المكتبة الفقه الشافعي فـقه العبادات - شافعي - وقته . - فور إنهاء آية السجدة فإذا أخر بقدر ركعتين فات وقته ولا يقضى . ولو قرأها في الصلاة ولم يسجد سجد بعد سلامه إن قصر الفصل . ولو كان القارئ أو المستمع محدثا حال القراءة أو السماع فإن تطهر على قرب سجد وإلا فات ولا قضاء