10 - التأمين ( وهو قول آمين وآمين فعل أم بمعنى استحب وقيل إنه اسم من أسمائه تعالى ) بعد الفراغ من الفاتحة ودليله حديث أبي هريرة Bه أن النبي A قال : ( إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ) ( البخاري ج 1 / كتاب صفة الصلاة باب 29 / 747 ) وموضع التأمين : بعد الفراغ من الفاتحة أو أية آية فيها دعاء سواء في الصلاة أية صلاة أو خارجها لكنه في الصلاة أشد استحبابا .
من يسن له التأمين : يسن التأمين بصورة عامة للقارئ أو السامع وفي الصلاة للمنفرد وللإمام والمأموم يقولها مع إمامه لا يتقدم عليه فيها ولا يتأخر لقوله A في حديث أبو هريرة Bه : ( فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ) فينبغي أن يقع تأمين الإمام والمأموم والملائكة دفعة واحدة ( التأمين وحده الذي يستحب فيه مقارنة الإمام والسبب في ذلك أن التأمين لا لتأمين الإمام بل لقراءته وقد فرغت قراءته . ) فإذا أخر الإمام التأمين عن وقته المندوب فيه أو تركه أمن المأموم جهرا ليسمعه الإمام فيأتي به .
وإذا انتهى الإمام والمأموم من الفاتحة معا كفى المأموم تأمين واحد مع تأمين الإمام لا قبله ولا بعده لما تقدم . ولو انتهى المأموم قبل الإمام أمن على قراءته ثم يؤمن مع إمامه أو وقع العكس قطع فاتحته وأمن لقراءة إمامه ثم يؤمن لقراءة نفسه إذا فرغ .
ويكون التأمين سرا في الصلاة السرية وجهرا في الصلاة الجهرية .
وإذا ترك المصلي التأمين حتى اشتغل بغيره فات ولم يعد إليه