- وهي أربعة : .
- 1 - التشهد الأول والجلوس له .
- 2 - الصلاة على النبي A في التشهد الأول والقعود لها ولا تندب الصلاة على الآل بعدها بل تكره فيه .
- 3 - الصلاة على الآل في التشهد الأخير .
- 4 - القنوت والقيام له بعد الاعتدال من الركوع الثاني من فرض الصبح لما روى أنس Bه : " أن النبي A قنت شهرا يدعو عليهم ثم تركه ( عليهم أي على الكفار الذين قتلوا أصحابه القراء ببئر معونة وقوله ثم تركه أي : ثم ترك الدعاء على أولئك الكفار ولعنتهم فقط لا أنه تكر جميع القنوت أو ترك القنوت في غير الصبح . المجموع ج 3 / ص 485 ) فأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا " ( البيهقي ج 2 / ص 201 ) وفي الوتر في النصف الثاني من شهر رمضان لما رواه الحسن بن علي Bهما قال : " علمني رسول الله A كلمات أقولهن في الوتر : اللهم هدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت " ( الترمذي ج 2 / أبواب الصلاة باب 341 / 464 ) وزاد البيهقي بعد قوله " ولا يذل من واليت " : ولا يعز من عاديت " ( البيهقي ج 2 / ص 209 ) وزاد النسائي : " وصلى الله على النبي محمد " ( النسائي ج 3 ص 248 ) قال النووي : " ولو زاد عليهن : فلك الحمد على ما قضيت أستغفرك وأتوب إليك بعد قوله : تباركت ربنا وتعاليت فلا بأس به " ( المجموع ج 3 / ص 477 ) .
وإن كان القانت إماما أتى بلفظ الجمع ولم يخص نفسه بالدعاء .
وما ذكر هو قنوت النبي A ويسن جمعه إلى قنوت عمر Bه ولكن يبدأ بقنوت النبي A وقنوت عمر Bه هو : " اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوب إليك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم " ( انظر البيهقي ج 2 / ص 211 ، ونحفد نسرع ) .
ولا تتعين هذه الكلمات للقنوت وإنما يحصل بكل دعاء وثناء وآية فيها دعاء كآخر سورة البقرة ثم يصلي على النبي . لكن الكلمات السابقة أفضل .
ما يندب في القنوت : .
( 1 ) رفع اليدين لما روى البيهقي عن أنس بن مالك Bه بسند صحيح في قصة قتل القراء : " ولقد رأيت رسول الله A كلما صلى الغداة رفع يديه يدعو عليهم يعني على الذين قتلوهم " ( البيهقي ج 2 / ص 211 ) ولا يسن مسح الوجه أو الصدر عقب القنوت . قال البيهقي : " أما مسح اليدين بالوجه عند الفراغ من الدعاء فلست أحفظه عن أحد من السلف في دعاء القنوت وإن كان يروى عن بعضهم في الدعاء خارج الصلاة ( البيهقي ج 2 / ص 212 ) .
( 2 ) أن يجهر به إن كان إماما لحديث أبو هريرة Bه قال : " وكان رسول الله A حين يرفع رأسه يقول : ( سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ) يدعو لرجال فيسميهم بأسمائهم فيقول : ( اللهم أنج الوليد بن الوليد ) " ( البخاري ج 1 / كتاب صفة الصلاة باب 44 / 771 ) فلولا جهر لما سمعه الراوي ولما قدر المؤتمون على التأمين - على ما سيأتي بيانه في حديث أبي داود التالي في قنوته A .
ويؤمن المأموم على دعاء الإمام لحديث ابن عباس Bهما قال : ط قنت رسول الله A شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح في دبر كل صلات إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الآخرة يدعو على أحياء من بني سليم على رعل وذكوان وعصية ويؤمن من خلفه " ( أبو داود ج 2 / كتاب الصلاة باب 345 / 1443 ) ويشاركه في الثناء سرا مثلما يقول إمامه في قوله : إنك تقضي ولا يقضى عليك . . . لأنه ثناء وذكر لا يليق فيه التأمين . أما إن لم يسمعه لبعد عنه أو لصمم في أذنيه فيقنت لنفسه .
أما المنفرد فيسر به في الصلاة السرية ويجهر به في الجهرية .
( 3 ) الصلاة على النبي A في آخره