- 1 - أن يكون المؤذن حرا بالغا لحدث ابن عباس Bهما المرفوع ( ليؤذن لكم خياركم ) ( ابن ماجة ج 1 / كتاب الأذان باب 5 / 726 ) .
- 2 - أن يكون المؤذن صيتا ( الصيت : شديد الصوت ورفيعه ) لأن النبي A اختار أب محذورة لصوته ( البيهقي ج 1 ص 393 عن عبد الله بن محيريز Bه ) ولأنه أبلغ في الإعلام وأن يكون حسن الصوت لأنه أبعث على الإجابة بدليل الحديث المتقدم ( فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك ) ويستحب في الأذان إن كان يؤذن للجماعة أن يرفع صوته ما أمكنه بحيث لا يلحقه ضرر لما روى عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبيه أن أخبره أن أبا سعيد الخدري Bه قال له : " إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة . قال أبو سعيد : سمعته من رسول الله A " ( البخاري ج 1 / كتاب الأذان باب 5 / 584 ) .
- 3 - أن يكون عالما بأوقات الصلاة عدلا صالحا لما رواه ابن عباس Bهما قال : قال رسول الله A : ( ليؤذن لكم خياركم وليؤمكم قراؤكم ) ( ابن ماجة ج 1 / كتاب الأذان باب 5 / 726 ) ولأنه أمين على المواقيت ولأنه يؤذن على موضع عال فإن لم يكن أمينا لم يؤمن أن ينظر إلى العورات .
- 4 - أن يكون المؤذن متطوعا لحديث عثمان بن أبي العاص Bه : " قلت يا رسول الله اجعلني إمام قومي . فقال : ( أنت إمامهم واقتد بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا ) " ( النسائي ج 2 / ص 32 ، والأمر هنا محمول على الندب ) .
- 5 - أن يكون على طهارة لأن الأذن ذكر وهو متصل بالصلاة فيستحب أن يكون على طهارة ولحديث أبو هريرة Bه قال : قال A : ( لا يؤذن إلا متوضئ ) ( الترمذي ج 1 / كتاب الصلاة باب 147 / 200 ) .
- 6 - أن يكون قرب المسجد على موضع عال لحديث ابن عمر Bهما قال : .
كان لرسول الله A مؤذنان : بلال وابن أم مكتوم الأعمى فقال رسول الله A : ( إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ) قال : ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا .
( مسلم ج 1 / كتاب الصوم باب 8 / 38 ) ولأنه أبلغ في الإعلام .
- 7 - أن يؤذن قائما لحديث ابن عمر Bهما أن النبي A قال : ( يا بلال قم فناد بالصلاة ) ( مسلم .
ج 1 كتاب الصلاة باب 1 / 1 ) .
- 8 - أن يكون متوجها إلى القبلة فإذا بلغ الحيعلتين التفت عن يمينه فقال : " حي على الصلاة حي على الصلاة " ثم عن يساره فقال : " حي على الفلاح حي على الفلاح " من غير أن يحول صدره عن القبلة ولا قدميه عن مكانهما لحديث أبي جحيفة Bه : " رأيت بلالا يؤذن ويدور ويتبع فاه هنا وهنا وإصبعاه في أذنيه " ( الترمذي ج 1 / كتاب الصلاة باب 144 / 197 ) .
أما إن كان في منارة فله أن يستدير فيها إن لم يتم الإعلام بتحويل الوجه مع ثبات قدميه .
- 9 - أن يجعل إصبعيه في أذنيه في الأذان دون الإقامة لحديث أبي جحيفة Bه المتقدم ولأنه أرفع لصوته .
- 10 - أن يجمع كل تكبيرتين بنفس لأنه خفيف وأن يفتح الراء في الأولى ويسكنها في الثانية - الله أكبر الله أكبر - أما باقي الأذان فيفرد كل جملة بصوت وفي الإقامة يجمع كل جملتين بصوت .
- 11 - أن يترسل ( والترسل هو الترتيل والتمهل في القراءة بسكتة لطيفة بين كل جملتين منه إلا في التكبير الأول فإن السكتة تكون بعد التكبيرتين ) في الأذان ويدرج ( إدراج الإقامة معناه أن يصل بعضها ببعض بلا ترسل ) والإقامة لما روى جابر Bه أن رسول الله A قال لبلال Bه : ( يا بلال إذا أذنت فترسل في أذانك وإذا أقمت فاحدر ( حدر : أسرع ) واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر ( كناية عن قاضي الحاجة ) إذا دخل لقضاء حاجته ولا تقوموا حتى تروني ) ( الترمذي ج 1 / كتاب الصلاة باب 143 / 195 ، وقد ضعفه هذا وقد قال صاحب سبل السلام بعد أن أورد روايات عدة لهذا الحديث قال : . . . وكلها واهية إلا أن يقويها المعنى الذي شرع له الأذان فإنه نداء لغير الحاضرين ليحضروا للصلاة فلا بد من تقدير وقت يتسع للذاهب للصلاة وحضورها وإلا ضاعت فائدة النداء السبل ج 1 / ص 197 ) .
- 12 - الترجيع في الأذان : وهو إسرار كلمتي الشهادة قبل الجهر بهما بحيث يسمع من في المسجد أو من في قربه عرفا ثم يجهر .
- 13 - التثويب في أذاني الصبح أداء صلاها أم قضاء أي يقول بعد الحيعلتين : " الصلاة خير من النوم " روى النسائي عن أبي محذورة Bه قال : " كنت أؤذن لرسول الله A وكنت أقول في أذان الفجر الأول : حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله " ( النسائي ج 2 / ص 14 ) .
- 14 - أن يقول المؤذن في الليلة المطيرة أو ذات الريح أو الظلمة بعد الأذان أو الحيعلتين : ألا صلوا في الرحال ( الرحال : جمع رحل وهو مركب للبعير أو المسكن ) لما روى نافع قال : " أذن ابن عمر في ليلة باردة بضجنان ثم قال : صلوا في رحالكم . فأخرنا أن رسول الله A كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول إثره : ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر " ( البخاري ج 1 / كتاب الأذان 18 / 606 . وضجنان : جبل بناحية تهامة على بريد من مكة ) .
- 15 - ترك المشي أثناء الأذان وترك الكلام - حتى رد السلام وتشميت العاطس - إلى أن يفرغ . فلو عطس حمد الله بقلبه ثم بنى .
- 16 - أن يقعد بين الأذن والإقامة ينتظر الجماعة لأنه إذا وصلهما فات الناس الجماعة فلم يحصل المقصود بالأذان .
- 17 - ألا يكتفي أهل المساجد المتقاربة بعضهم بأذان بعض بل يؤذن في كل مسجد واحد .
- 18 - أن تكون الإقامة في غير موضع الأذان لما في حديث عبد الله بن زيد Bه المتقدم بعد أن ذكر الأذان : " ثم استأخر غير بعيد ثم قال : وتقول إذا أقمت الصلاة : الله أكبر . . . " .
وأن تكون بصوت أخفض مما في الأذان ويسن الالتفات في الحيعلتين