المكتبة الفقه الشافعي فـقه العبادات - شافعي 3 - الذكورة إلا في جماعة نسوة فإذا أذنت امرأة للرجال لم يعتد بأذانها لأنه لا تصح إمامتها للرجال فلا يصح تأذينها لهم