1 - دخول الوقت : فلا يصح الأذان قبل دخوله لأنه يراد للإعلام بالوقت فلا يجوز قبله باستثناء أذان الصبح فيجوز من نصف الليل لحديث ابن عمر Bهما أن رسول الله A قال : ( إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم ) ( البخاري ج 1 / كتاب الأذان 11 / 592 ) . ولأن الصبح يدخل وقتها والناس نيام وفيهم الجنب والمحدث فاحتيج إلى تقديم الأذان ليتأهب للصلاة .
أما الإقامة فلا بد فيها من إرادة الدخول في الصلاة إضافة لدخول الوقت