- 1 - يسن التأخير عن أول الوقت للإبراد ( الإبراد : انكسار الوهج والحر ) بالظهر ( دون الجمعة ) في شدة الحر بالبلد الحار لمن يمضي إلى جماعة بعيدة وليس في طريقه كن ( الكن : وقاء كل شيء وستره ) يظله لما روى أبو ذر الغفاري Bه قال : قال رسول الله A ( إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة ) ( البخاري ج 1 / كتاب مواقيت الصلاة باب 9 / 514 ) .
- 2 - لمن تيقن الستر آخر الوقت .
- 3 - لمن تيقن الجماعة آخر الوقت أو ظنها ولم يفحش التأخير .
- 4 - في يوم غيم حتى يتيقن الوقت إلا أن يخاف الفوات .
- 5 - لمن يدافع الحدث .
- 6 - لمن حضره طعام وتاق إليه لحديث عائشة Bها قالت : سمعت رسول الله A يقول : ( لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان ) ( مسلم ج 1 / كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب 16 / 67 ) .
- 7 - للمتيمم الذي تيقن وجود الماء في آخر الوقت .
- 8 - للمريض الذي لا يقدر على القيام أول الوقت ويعلم قدرته عليه آخره بالعادة