- أقل زمن تحيض فيه المرأة تسع سنوات قمرية ( السنة القمرية 354 يوما ) فلو رأته قبل تمام التسع بزمن يضيق عن حيض وطهر فهو حيض وإلا فهو دم فساد ينقض الوضوء ولا تتعلق به أحكام الحيض . ولا حد لأكثر الحيض عند الشافعية إذ يمكن أن تمكث المرأة فيه إلى حلول الموت على أن الغالب انقطاع الحيض بعد اثنتين وستين سنة خلاف ما عند باقي الأئمة