- 1 - الخمرة مع إنائها إذا أصبحت خلاص بنفسها طهرت وكذا لو تخللت بنقلها من الشمس إلى الظل ومن الظل إلى الشم بشرط ألا يطرح بها شيء .
- 2 - جلود الميتة تطهر بالدباغة - إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما - ثم يجوز بعد الانتفاع بها في شتى أنواع الانتفاع لحديث عبد الله بن عباس Bهما قال : سمعت النبي A يقول : ( إذا دبغ الإهاب ( الإهاب : الجلد قبل أن يدبغ وجمعه أهب أو أهب ) فقد طهر ) ( مسلم ج 1 / كتاب الحيض باب 27 / 105 ) وعنه أيضا قال : " تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت فمر بها رسول الله A فقال : ( هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به ؟ ) فقالوا : إنها ميتة فقال : ( إنما حرم أكلها ) " ( مسلم ج 1 : كتاب الحيض باب 27 / 100 ) .
ويحصل الدباغ بكل ما ينشف فضول الجلد وينظفها ويستخرجها من باطن الجلد وينظفه ويحفظه من أن يسرع إليه الفساد والمرجع فيذلك إلى أهل الصنعة .
- 3 - دم الظبية يطهر باستحالته مسكا