- ثالثا - في البرد : .
إذا لم تنفعه تدفئة أعضائه بعد الوضوء ولم يجد ما يسخن به الماء وخاف على منفعة عضو أو حدوث شين من شدة البرد جاز له التيمم . روى عمرو بن العاص Bه قال : " احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح فذكروا ذلك للنبي A قال : ( يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب ؟ ) فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت : إني سمعت الله يقول : { ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما } فضحك رسول الله A ولم يقل شيئا " ( أبو داود ج 1 / كتاب الطهارة باب 126 / 334 ) .
الحالات التي تعاد فيها الصلاة التي تيمم لها :