- 1 - استقبال القبلة .
- 2 - التسمية مقرونة بالنية من غير أن يقصد بها القرآن بل الذكر فإذا نسيها يقول حين يكرها : باسم الله أوله وآخره .
ودليل سنيتها أن الغسل يشتمل على الوضوء ويجزئ عنه إن كان فرضا والتسمية في الوضوء سنة كما تقدم فكذلك هي في الغسل سنة .
- 3 - استصحاب النية .
- 4 - غسل الكفين عن عائشة قالت : " كان رسول الله A إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه " ( مسلم ج 1 / كتاب الحيض باب 9 / 35 ) .
- 5 - رفع الأذى عن الجسم كالمني والمخاط .
- 6 - الوضوء كاملا قبل الغسل لما تقدم في صفة غسله A .
- 7 - تعهد مواضع الانعطاف .
- 8 - تخليل أصول الشعر ثلاثا بيده المبللة كما تقدم في صفة غسله A .
- 9 - الترتيب فيستحب البداءة في إفاضة الماء بالرأس ثم بأعالي البدن وبالشق الأيمن ثم الأيسر من الجسم .
- 10 - التكرار ثلاثا لأن ذلك إذا استحب في الوضوء ومبناه على التخفيف فهو في الغسل ألوى فإن كان ينغمس في نهر انغمس ثلاث مرات .
- 11 - يتسحب الدلك ( هو عند السادة المالكية شرط في صحة الغسل ) في كل مرة لحديث عائشة : " أن أسماء سالت النبي A عن غسل المحيض فقال : ( ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء ) " ( مسلم ج 1 / كتاب الحيض باب 13 / 61 ) ودليل سنية الدلك وأنه ليس بواجب حديث أبي ذر Bه أن رسول الله A قال : ( إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير ) ( الترمذي ج 1 / أبواب الطهارة باب 92 / 124 ) .
- 12 - ألا ينقص ماء الغسل عن صاع لحديث أنس بن مالك Bه المتقدم " كان النبي A يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد " ( مسلم ج 1 / كتاب الحيض باب 10 / 51 ) فإن أسبغ بما دونه أجزأه ودليله الإجماع مع حديث عائشة " أنها كانت تغتسل هي والنبي A في إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك " ( مسلم ج 1 / كتاب الحيض باب 10 / 44 ، وفي الحديث دلالة على جواز اغتسال الرجل والمرأة في إناء واحد بل صح عنه A أنه اغتسل بفضل غسل بعض أزواجه ) قال الشافعي Bه : " وقد يرفق بالقليل فيكفي ويخر بالكثير فلا يكفي " ( المجموع ج 2 ص 206 ) .
- 13 - أن تتبع المرأة ( سواء في ذلك ذات الزوج وغيرها البكر والثيب والمراد تتبع ما يبدو منها عند القرفصاء فقط إلا الثيب فيسن لها إدخال الفرصة ما لم تكن صائمة ) غير معتدة الوفاة أثر الدم بفرصة مسك ( قطعة من مسك توضع على قطعة قطن أو غيرها تدخلها النفساء أو الحائض في الفرج بعد غسل المحل تطييبا له ) فقد روت عائشة : " أن امرأة من الأنصار سألت النبي A إن عسلها في المحيض فأمرها كيف تغتسل قال : ( خذي فرصة من مسك فتطهري بها ) قالت كيف أتطهر ؟ قال : ( تطهري بها ) قالت : كيف ؟ قال : ( سبحان الله تطهري ) فاجتذبتها إليها فقلت : تتبعي بها أثر الدم " ( البخاري ج 1 / كتاب الحيض باب 13 / 308 ) .
فإن لم تجد فطيب غيره فإن لم تجد فالماء كاف والعلة في ذلك أنه أقطع للأذى والروائح الكريهة كما أن العلة في استثناء المعتدة أنها تكون حادا والحاد لا تتعطر ولا تتزين ولا تلبس ألوانا زاهية .
- 14 - ألا يغتسل الرجل من المني قبل التبول لأن البول يجر معه باقي المني إن وجد .
- 15 - دلك الكف اليسرى بمنظف بعد غسل الفرج لحديث ميمونة Bها المتقدم في بحث الاستنجاء .
- 16 - ترك الاستعانة والتنشيف قياسا على الوضوء .
- 17 - أن يغتسل مستور العورة ولو كان خاليا لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : " قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر ؟ قال : ( احفظ عورتك إلا من زوجتك أو مما ملكت يمينك ) . . . قلت : والرجل يكون خاليا ؟ قال : ( فالله أحق أن يستحيا منه ) " ( الترمذي ج 5 / كتاب الأدب باب 22 / 2769 ) .
- 18 - يسن بعد الفراغ من الغسل أن يقول : " أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله " .
بناء على ما تقد يمكننا أن نقدم صفة الغسل في صورته الكاملة مراعين الكيفية الواردة عنه A في الأحاديث الصحيحة بالشكل التالي : .
- 1 - يزيل النجاسة العينية .
- 2 - يرفع الأذى عن الجسم - كالطلاء والصابون والمني ونحو ذلك من الطاهرات .
- 3 - يغترف الماء ويغسل كفيه بنية سنن الغسل .
- 4 - يبول قبل الاستنجاء لعله يخرج باقي المني مع البول وينوي رفع الحدث الأكبر عن السوأتين حرصا على عدم سم السوأتين أثناء الغسل .
- 5 - يغسل كفه التي استنجى بها بالصابون .
- 6 - يتوضأ وضوءا كاملا .
- 7 - يتناول الماء وينوي رفع الحدث الأكبر عن سائر الجسد مع التسمية . ويبدأ بإفاضته على الجسد كله بادئا بالرأس ثم الشق الأيمن ثم الأيسر مع الدلك .
وبعد نية رفع الحدث الأكبر يجب عدم إعادة اليدين إلى الماء ما لم ينو الاغتراف ( هذا إن كان الاغتراف باليد أما إذا كان بالمغرفة دون أن تمس يده الماء فلا حاجة لنية الاغتراف ) وإلا أصبح الماء مستعملا أو يزيل حدث اليدين أولا خارج الإناء ثم ينوي رفع الحدث عن بقية الجسم وعندئذ لا يحتاج إلى نية اغتراف عند غمس اليدين في الماء لتنوله . وهذا الغسل المفروض يجزئ عن الوضوء بشرط ألا يحدث ما ينقض الوضوء أثناءه ( على أن المغتسل لو أحدث أثناء غسله لم يؤثر ذك في غسله بل يتمه ويجزيه فإن أراد الصلاة لزمه الوضوء ) لما روت عائشة Bها : " أن النبي A كان لا يتوضأ بعد الغسل " ( الترمذي ج 1 / أبواب الطهارة باب 79 / 107 )