- أمران فقط : النية وإيصال الماء إلى البشرة والشعر .
- 1 - النية : هي نية رفع الجنابة أو فرض الغسل الو رفع الحدث الأكبر وهذه الأخيرة أفضلها . ولا تصح النية بقصدنا ما معناه : نويت الطهارة أو الغسل لأنه قد يكون مندوبا أو عادة ولا يقع عن الفرض .
ومحلها القلب كما تقدم في الوضوء ووقتها عند أول إفاضة الماء على جزء من بدنه فإذا غسل شيئا من بدنه قبل النية وجبت عليه إعادته بعدها ولو نوى غسل جزء فقط وجبت عليه إعادة النية بالنسبة لبقية الجسم كما لو نوى غسل الفرج قبل أن يبدأ بغسل الجسم .
- 2 - إيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة : لحديث أبو هريرة Bه أن النبي A قال : ( تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر ) ( الترمذي ج 1 / أبواب الطهارة باب 78 / 106 ، والإنقاء التطهير ) ولا فرق بين شعر الرأس وغيره ولا بين الخفيف والكثيف ويجب نقض الشعر المضفور والملبد إن لم يصل الماء إلى باطنه إلا بالنقض حتى لو ترك شعرة من رأسه أو غيره لم يصبها الماء لم يصح غسله عن أم سلمة رضي اله عنها قالت : " قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة ؟ قال : ( لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ( يقال حثيت وحثوت والحثية : الحفنة ) ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين ) " ( مسلم ج 1 / كتاب الحيض باب 12 / 58 ) قال النووي في المجموع : " حملوا حديث أمس سلمة على أنه أي شعرها كان يصل الماء إليه بغير نقض لأنه غير كثيف " .
أما البشرة فيجب إيصال الماء إلى جميع أجزائها فيتعهد الغضون وداخل السرة وتجاعيد الأذن وما ظهر من صماخها والإبطين والعكن ( العكن والأعكان : جمع عكنة وهي الطي الذي في البطن من السمن ) وما بين الأليين وأصابع الرجلين وحمرة الشفة وغير ذلك مما له حكم الظاهر .
ولو انشق جلده بجراحة وانفتح فمها وانقطع دمها وأمكن إيصال الماء إلى باطنها الذي يشاهد بلا ضرر وجب إيصاله في الغسل 2 والوضوء لأنه صار لها حكم الظاهر .
وغسل المرأة من الجنابة كغسل الرجل فإن كانت بكرا لم يلزمها إيصال الماء إلى داخل فرجها وإن كانت ثيبا وجب إيصاله إلى ما يظهر في حال قعودها لقضاء الحاجة لأنه صار في حكم الظاهر