- 1 - غسل الجمعة لكل من حضرها ( سيأتي تفصيل غسل الجمعة في بحث صلاة الجمعة من كتاب الصلاة ) - سواء الرجل أو المرأة ومن تجب عليه ومن لا تجب - ولا يستحب لغيره لحديث ابن عمر Bهما قال : سمعت رسول الله A يقول : ( إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل ) ( مسلم ج 2 / كتاب الجمعة / 1 ) .
- 2 - غسل العيدين هو سنة لكل أحد لأنه للزينة بخلاف غسل الجمعة فإنه لقطع الرائحة فلا يسن إلا لحاضرها عن ابن عباس Bهما قال : " كان رسول الله A يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى " ( ابن ماجة ج 1 / كتاب إقامة الصلاة باب 19 / 1315 ) .
- 3 - غسل الاستسقاء .
- 4 - غسل الخسوف والكسوف .
- 5 - الغسل من غسل الميت لحديث أبي هريرة رضي اله عنه أن النبي A قال : ( من غسل ميتا فليغتسل ) ( ابن ماجة ج 1 / كتاب الجنائز باب 8 / 1463 ) ويسن هذا الغسل سواء كان الغاسل طاهرا أو حائضا .
- 6 - الكافر إذا أسلم لما روي عن قيس بن عاصم Bه قال : " أتيت النبي A أريد الإسلام فأمرني أن أغتسل بماء وسدر " ( أبو داود ج 1 / كتاب الطهارة باب 131 / 355 ) قال صاحب المهذب " ولا يجب ذلك لأنه أسلم خلق كثير ولم يأمرهم النبي A بالغسل " ( المجموع ج 2 / ص 163 ) .
هذا إذا لم يعرض له في كفره ما يوجب الغسل وإلا وجب ولا عبرة بالغسل في الكفر .
- 7 - المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا اقتداء بفعله A في حديث عائشة Bها المتقدم وفيه " أنه A أغمي عليه ثم أفاق فاغتسل ليصلي ثم أغمي عليه ثم أفاق فاغتسل " .
وقال الشافعي في الأم " وقد قيل ما جن إنسان إلا أنزل فإن كان هكذا اغتسل المجنون للإنزال وإن شك فيه أحببت له الاغتسال احتياطا ولم أوجب ذلك عليه حتى يستيقن الإنزال " ( المجموع ج 2 / ص 23 ) .
- 8 - لمن أراد حضور مجمع الناس .
- 9 - المستحاضة إذا انقطع دمها وشفيت .
- 10 - وفي الحج يسن الغسل فيما يلي : .
( 1 ) عند الإحرام فعن زيد بن ثابت Bه : " أنه رأى النبي A تجرد لإهلاله واغتسل " ( الترمذي ج 3 / كتاب الحج باب 16 / 830 ) .
( 2 ) لدخول مكة فقد روي عن نافع " أن عمر Bهما كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يخل مكة نهارا ويذكر عن النبي A أنه فعله " ( مسلم ج 2 / كتاب الحج باب 38 / 227 ، وذو طوى : موضع معروف قرب مكة ) .
( 3 ) للوقوف بعرفة فقد روي عن الفاكه بن سعد Bه : " أن رسول الله A كان يغتسل يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم الفطر ويوم النحر " ( مسند الإمام أحمد ج 4 / ص .
- 78 ) .
( 4 ) للمبيت بمزدلفة .
( 5 ) لرمي الجمار الثلاث .
( 6 ) للطواف .
( 7 ) لدخول المدينة .
وآكد هذه الأغسال جميعا غسل الجمعة ثم الغسل من غسل الميت