- 1 - الصلاة وكل ما جانسها من سجود شكر أو تلاوة أو سهو لحديث ابن عمر Bه : أني سمعت رسول الله A يقول ( لا تقبل صلاة بغير طهور ) ( مسلم ج 1 / كتاب الطهارة باب 2 ) فإن صلى محدثا لم يصح ذلك منه وكان مرتكبا معصية عظيمة إلا أن يفعله جاهلا أو ناسيا أو مكرها ولا يكفر بذلك إلا أن يستحله .
- 2 - الطواف لحديث ابن عباس Bهما أن النبي A قال : ( الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير ) ( الترمذي ج 3 / كتاب الحج باب 112 / 960 ) .
- 3 - حمل المصحف ومس ورقه وحواشيه وجلده ولو بخرقة أو أي حائل كان كمسكه في ثوبه أو علاقته أو صندوقه وكذا اللوح الذي كتب عليه شيء منه وما كتب لدرس القرآن لقوله تعالى : { لا يمسه إلا المطهرون ) ( الواقعة 79 ) سواء حمله في كمه أو على رأسه .
ولا يحرم بالحدث الأصغر حمل المصحف في أمتعة بقصد حمل الأمتعة لا بقصد حمله ولا حمله في حال الخوف عليه من الغرق أو النجاسة أو وقوعه بيد كافر بل يجب ذلك كما لا يحرم تقليب ورقه بعود أو كتابته ما لم يمس المكتوب كما لا يحرم حمل تفسير المصحف إذا كان أكثر منه ولا حمل كتاب فقه أو حديث فيهما آيات من القرآن أو دراهم نقشت عليها آيات كريمة .
أما الصبي المميز فلا يحرم عليه حمله ومسه للدراسة إن كان محدثا وأما الحروز ( التعاويذ التي فيها قرآن ) فيجوز تعليقها على الحائض والمحدث ويجوز له أن يدخل الخلاء بها إذا جعلت في كن كقصبة حديد أو جلد يخرز عليه أو شمع لأنه لم يرد فيه نهي .
أما حمل الأشرطة التي سجل عليها القرآن - الكاسيت - فلا يحرم لأنها لا تعتبر مصحفا