- 1 - الفرض : يكفي ما يسمى مسحا من أعلى الخف .
- 2 - والسنة : مسح أعلاه وأسفله روي عن المغيرة بن شعبة Bه قال " وضأت رسول الله A في غزوة تبوك فمسح على أعلى الخف وأسفله " ( البيهقي ج 1 / ص 290 ) .
ولا يجوز الاقتصار على الأسفل لما ذكره النووي قال : " ثبت عنه A الاقتصار على الأعلى ولم يثبت عنه الاقتصار على الأسفل " فهذا دليل على فرضية الأول وسنية الثاني