- 1 - خلعهما : فإذا خلع أحدهما أو تخرق بطل المسح لانتفاء شرط الساتر وشرط عدم نفوذ الماء .
- 2 - انقضاء المدة .
- 3 - طروء ما يوجب الغسل كجنابة ونحوها