- عن المغيرة بن شعبة Bه قال : " كنت مع النبي A في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال : ( دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ) فمسح عليهما " ( البخاري ج 1 كتاب الوضوء باب 48 / 203 ) .
وعن علي بن أبي طالب Bه قال : " جعل رسول الله A ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم " ( مسلم ج 1 / كتاب الطهارة باب 24 / 85 ) .
وعن صفوان بن عسال Bه قال : " كان رسول الله A يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن ( قال الخطابي في " لكن " هي موضوعة للاستدراك ليعلم أن الرخصة إنما جاءت من هذا النوع من الأحداث دون الجنابة . الترمذي ج 1 ص 160 ) من غائط وبول ونوم " ( الترمذي ج 1 / أبواب الطهارة باب 71 / 96 ) .
ثم إن الحاجة تدعو إلى لبسه وتلحق المشقة في نزعه فجاز المسح عليه كالجبائر .
وقد دل حديث صفوان Bه على أن المسح جائز في الحدث الأصغر ولا يصح في الجنابة ولا في سائر الأغسال لأن غسل الجنابة يندر فلا تدعو الحاجة فيه إلى المسح على الخف