المكتبة الفقه الشافعي فـقه العبادات - شافعي - الأصل فيه الجواز في الوضوء فقط وهو رخصة في السفر والحضر وهو وإن كان جائزا فغسل الرجل أفضل منه بشرط ألا يترك المسح شكا في جوازه . ودليل تفضيل غسل الرجل أنه الذي واظب عليه النبي A في معظم الأوقات ولأن غسل الرجل هو الأصل فكان أفضل