- ما يسن تركه في الوضوء ( خلاف الأولى ) : .
- 1 - الاستعانة بمن يصب عليه الماء ليتوضأ بغير عذر لأنه ترفه لا يليق بالمتعبد فغن فعله جاز لأنه صح أن أسامة Bه وغيره صبوا على النبي A الماء فتوضأ ( انظر البخاري ج 1 / كتاب الوضوء باب 34 / 179 - 180 ) وأما الاستعانة بغيره في إحضار الماء فلا بأس بها .
- 2 - النفض : أي نفض اليدين من الماء بعد الوضوء لأنه كالتبرؤ من العبادة .
- 3 - التنشيف بمنديل إلا لعذر كحر أو برد أو خوف نجاسة لما روت ميمونة Bها في باب صفة غسل الجنابة : " أن النبي A أتي بمنديل فلم يمسه " ( مسلم ج 1 / كتاب الحيض باب 9 / 38 ) ولأنه أثر عبادة فكان تركه أولى .
- 4 - نقصان ماء الوضوء عن المد لما روى أنس بن مالك Bه قال : " كان النبي A يغتسل بالصاع ( الصاع أربعة أمداد والمد إناء مكعب طول حرفه 9