- وإن يكن في مستحق المال خنثى صحيح بين الإشكال فاقسم على الأقل واليقين تحظ بحق القسمة والتبيين واحكم على المفقود حكم الخنثى إن ذكرا يكون أو هو أنثى وهكذا حكم ذوات الحمل فابن على اليقين والأقل