المكتبة الفقه الشافعي الرحبية - وإن تجد زوجا وأما ورثا وإخوة للأم حازوا الثلثا وإخوة أيضا لأم وأب واستغرقوا المال بفرض النصب فاجعلهم كلهم لأم واجعل أباهم حجرا في اليم واقسم على الإخوة ثلث التركة فهذه المسألة المشتركة