المكتبة الفقه الشافعي الرحبية - والثلثان للبنات جمعا ما زاد عن واحدة فسمعا وهو كذاك لبنات الابن فافهم مقالي فهم صافي الذهن وهو للأختين فما يزيد قضى به الأحرار والعبيد هذا إذا كن لأم وأب أو لأب فاعمل بهذا تصب