- والربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة من قد منعه وهو لكل زوجة أو أكثرا مع عدم الأولاد فيما قدرا وذكر أولاد البنين يعتمد حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد