فصل : ويصلى لكسوف الشمس وخسوف القمر ركعتين في كل ركعة قيامان يطيل القراءة فيهما وركوعان يطيل التسبيح فيهما دون السجود .
اعلم أن الكسوف والخسوف يطلق على الشمس والقمر جميعا نعم الأجود كما قاله الجوهري أن الكسوف للشمس والخسوف للقمر والصلاة لهما سنة لقوله A : [ إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا الله تعالى ] رواه الشيخان وفي رواية مسلم [ أدعوا الله وصلوا حتى ينكشف ما بكم ] ثم أقلها أن يحرم بنية صلاة الكسوف ويقرأ الفاتحة ويركع ثم يرفع فيقرأ الفاتحة ثم يركع ثانيا ثم ريفع ويطمئن ثم يسجد فهذه ركعة ثم يصلي ثانية كذلك فهي ركعتان في كل ركعة قيامان وركوعان ويقرأ الفاتحة في كل قيام فلو استمر الكسوف فهل يزيد ركوعا ثالثا ؟ وجهان الصحيح لا يجوز كسائر الصلوات وكما لا يجوز زيادة ركوع ثالث لا يجوز نقص ركوع لو حصل الانجلاء ولو سلم من الصلاة والكسوف باق فليس له أن يستفتح صلاة أخرى على المذهب والأكمل في هذه أن يقرأ في القيام الأول بعد الفاتحة وما يستحب من الاستفتاح وغيره سورة البقرة فإن لم يحسنها قرأ بقدرها وفي القيام الثاني كمأتي آية منها وفي القيام الثالث يقرأ قدر مائة وخمسين آية وفي الرابع قدر مائة كذا رواه الشيخان عن ابن عباس Bهما ويستحب أن يطول في الركوع الأول بالتسبيح قدر مائة آية من البقرة وفي الثاني ثمانين آية وفي الثالث سبعين آية وفي الرابع قدر خمسين آية لمجيئه في الخبر ولا يطول السجود على الصحيح كالاعتدال قاله الرافعي وصحح النووي التطويل قال : وثبت في الصحيح ونص عليه الشافعي في البويطي وتستحب الجماعة في صلاة الكسوف وينادى لها [ الصلاة جامعة ] ولو أدرك المسبوق الإمام في الركوع الثاني لم يدرك الركعة على المذهب لأن الركوع الثاني تبع الأول والله أعلم قال : .
ويخطب بعدها خطبتين ويسر في كسوف الشمس ويجهر في خسوف القمر .
يسن أن يخطب بعد الصلاة خطبتين الجمعة لفعله A رواه مسلم وفيه : [ قام فخطب فأثنى على الله تعالى ] إلى أن قال : [ يا أمة محمد هل من أحد أغير من الله أن يرى عبده أو أمته يزنيان ياأمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ألا هل بلغت ] وروى الخطبة جمع من الصحابة في الصحيح وينبغي أن يحرضهم على الاعتاق والصدقة ويحذرهم الغفلة والاغترار وفي صحيح البخاري أنه عليه والصلاة والسلام [ أمر بالعتاقة في كسوف القمر ] ومن صلى منفردا لم يخطب ويستحب الجهر بالقراءة في خسوف القمر والإسرار في كسوف الشمس جاءت به السنة أما الجهر في القمر ففي الصحيحين وأما الإسرار ففي الترمذي وقال : إنه حسن صحيح وصححه ابن حبان والحاكم وقال : إنه على شرط الشيخين والله أعلم