فصل : ويقسم مال الفيء على خمس فرق خمسه على من يفرق عليهم خمس الغنيمة ويعطى أربعة أخماسه للمقاتلة وفي مصالح المسلمين .
لما ذكر الشيخ حكم الغنيمة عقبه بحكم الفيء ولا بد من معرفة كل منهما : أما الغنيمة فهي مشتقة من الغنم وهو الفائدة الحاصلة بلا بذل وأما الفيء فهو مأخوذ من قولهم فإذا رجع : أي صار للمسلمين هذا من حيث اللغة وأما من جهة الشرع فالغنيمة ما أخذ من الكفار بالقتال وإيجاف الخيل والركاب والإيجاف الإعمال وقيل الإسراع وأما الفيء فهو كل ما أخذ من الكفار من غير قتال كالمال الذي تركوه فزعا من المسلمين والجربة والخراج والأموال التي يموت عنها من لا وارث له من أهل الذمة ونحو ذلك كمال المرتد إذا قتل أو مات وعشر تجارتهم وفي مال الفيء خلاف المذهب أنه يخمس ويصرف خمسه إلى الأصناف الذين تقدم ذكرهم في الغنيمة وأما الأربعة الأخماس الباقية فكانت للنبي A في حياته مع خمس الخمس لأنه E كان يستحقها لإرهابه العدو وأما بعده فالأظهر أنها للمرتزقة وهم الأجناد الذين عينهم الإمام للجهاد وأثبت أسماءهم في الديوان بعد أن تجتمع فيهم شروط وهي الإسلام والتكليف والحرية والصحة لأن بهم يحصل إرهاب العدو ودفع شرهم فعلى هذا لو زادت الأربعة الأخماس على قدر حاجاتهم صرف الفاضل إليهم أيضا على قدر مؤناتهم فمن احتاج ألفين يعطى من الفاضل إليه ضعف من يحتاج ألفا وهذا هو الأصح وقيل يرد عليهم بالسوية وهل يجوز أن يصرف من الفاضل شيء إلى إصلاح الحصون وإلى السلاح والكراع ؟ وجهان : أصحهما نعم والله أعلم وقيل إن الأربعة أخماس تكون للمصالح لأنها كانت لرسول الله A في حياته فتصرف بعده إلى المصالح كخمس الخمس وعلى هذا فيعطون منها الأجناد لأن إعانتهم من أهل المصالح والله أعلم قال :