المكتبة الفقه الشافعي التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب (متن أبي شجاع) فصل ( في الخلع ) . والخلع جائز على عوض معلوم وتملك به المرأة نفسها ولا رجعة له عليها إلا بنكاح جديد ويجوز الخلع في الطهر وفي الحيض ولا يلحق المختلعة الطلاق