كتاب النكاح ( وما يتعلق به من الأحكام والقضايا ) .
النكاح مستحب لمن يحتاج إليه ويجوز للحر أن يجمع بين أربع حرائر وللعبد بين اثنين ولا ينكح الحر أمة إلا بشرطين : عدم صداق الحرة وخوف العنت .
ونظر الرجل إلى المرأة على سبعة أضرب : .
أحدها : نظرة إلى أجنبية لغير حاجة فغير جائز .
الثاني : نظرة إلى زوجته أو أمته فيجوز أن ينظر إلى ما عدا الفرج منهما .
الثالث : نظرة إلى ذوات محارمه أو أمته المزوجة فيجوز فيما عدا ما بين السرة والركبة .
الرابع : النظر لأجل النكاح فيجوز إلى الوجه والكفين .
الخامس : النظر للمداواة فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إليها .
السادس : النظر للشهادة أو للمعاملة فيجوز إلى الوجه خاصة .
السابع : النظر إلى الأمة عند ابتياعها فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إلى تقليبها