فصل ( في المزارعة والمخابرة ) .
وإذا دفع إلى رجل أرضا ليزرعها وشرط له جزءا معلوما من زرعها لم يجز وإن أكراه إياها بذهب أو فضة أو شرط له طعاما معلوما في ذمته جاز